174

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٦ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ فيه.
١٧ - والتسليمةُ الأولى.
١٨ - والترتيبُ.
١٩ - والموالاةُ حتى لو سلَّمَ (١) ناسيًا (٢) وطالَ الفصلُ استَأْنَفَ.
* * *
والواجبُ فِي التشهدِ الأخيرِ: التحياتُ للَّهِ، سَلَامٌ عليك أيُّها النبي ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، سلَامٌ علينا وعلى عِبَادِ اللَّهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلَه إلا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ.
ولَا تجبُ نيةُ الخروجِ على أصحِّ الوجهَينِ (٣)، ولا الصلاةُ على الآلِ فِي التشهدِ الثَّاني (٤) (٥).

(١) في (أ): "أسلم"!
(٢) في (ظ): "ناسينا".
(٣) وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/ ٥٢٠، المجموع ٣/ ٤٧٦.
(٤) في المراد بآل النبي ﷺ المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه ﷺ، وهم أولاد فاطمة ﵄ ونسلهم. والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له ﷺ إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/ ١٩٣، الروضة ١/ ٢٦٣، المجموع ٣/ ٤٦٦.
(٥) يعني على أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: =

1 / 174