175

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وأمَّا سُنَنُ الصلاةِ، فمنها أبعاضٌ (١) يُجْبرُ تَرْكها بسجودِ السَّهوِ (٢)، وهيَ سِتةٌ (٣):
١ - التشهدُ الأولُ.
٢ - والقعودُ له.
٣ - والصلاةُ على النبيِّ ﷺ فيه (٤)
٤ - وعلى آلِه فِي الثاني.
٥ - والقيامُ للقُنوتِ.
٦ - والقُنوتُ.

= الصحيح المشهور أنها سنة. انظر: التحقيق ٢١٥، الروضة ١/ ٢٦٣، الوسيط ٢/ ٦٣١، أسنى المطالب ١/ ١٦٥.
(١) سمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضًا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٣٠.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٥٩٢، أسنى المطالب ١/ ١٤٥، الإقناع للشربيني ١/ ١١٠.
(٣) ذكر في "اللباب" (ص ١٠٠) خمسة فقط.
(٤) زاده النووي والمصنف وغيرهما على المحاملي. .
وانظر: فتح العزيز ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧، المجموع ٣/ ٥١٧، الروضة ١/ ٢٢٣. فيض الإله المالك ١/ ١٣٨.

1 / 175