* والباقي هيئاتٌ وهي أربعونَ (١):
١ - رفعُ اليدَينِ عند الإحرامِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ (٢).
٢ - وإمَالَةُ أطرافِ الأصابعِ نحوَ القِبلةِ؛ ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ (٣)، وهو غَريبٌ.
٣ - والتفريجُ بينَ الأصابعِ.
٤ - ووضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ (٤).
٥ - وَجَعْلُهُمَا (٥) تحتَ صدرِه وفوقَ السُّرَّةِ (٦).
٦ - والنظرُ إلى موضعِ سجودِه.
٧ - والاستفتاحُ (٧).
٨ - والتَّعَوُّذُ (٨).
(١) ذكرها في "اللباب" (ص ١٠١ - ١٠٤).
(٢) معالم السنن ١/ ١٩٢، شرح السنة ٣/ ٢٢، إيضاح أقوى المذهبين ٥٥، ٥٩.
(٣) قال المحاملي في "اللباب" ص ١٠١: وأن يمدهما عند الرفع مدًّا، وأن ينشر أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٥٨، أسنى المطالب ١/ ١٤٥، فتح الوهاب ١/ ٣٩.
(٤) المجموع ٣/ ٣١٠ - ٣١١، كفاية الأخيار ١/ ٧١.
(٥) في (أ، ظ، ز): "وحطهما".
(٦) الوجيز ١/ ٤١، الأنوار ١/ ٥٨.
(٧) شرح السنة ٣/ ٤٣، المهذب ١/ ٧١.
(٨) في (ل): "والقعود". وانظر: شرح السنة ٣/ ٤٣، الإقناع للشربيني ١/ ١٣١