119

101 < <

النساء : ( 101 ) وإذا ضربتم في . . . . .

> > { وإذا ضربتم } سافرتم { في الأرض فليس عليكم جناح } في { أن تقصروا من الصلاة } بأن تردوها من أربع إلى اثنتين { إن خفتم أن يفتنكم } أي ينالكم بمكروه { الذين كفروا } بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربع برد وهي مرحلتان ويؤخذ من قوله { فليس عليكم جناح } أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي { إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا } بيني العداوة

102 < <

النساء : ( 102 ) وإذا كنت فيهم . . . . .

> > { وإذا كنت } يا محمد حاضرا { فيهم } وأنتم تخافون العدو { فأقمت لهم الصلاة } وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب { فلتقم طائفة منهم معك } وتتأخر طائفة { وليأخذوا } أي الطائفة التي قامت معك { أسلحتهم } معهم { فإذا سجدوا } أي صلوا { فليكونوا } أي الطائفة الأخرى { من ورائكم } يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } معهم إلى أن تقضوا الصلاة وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل رواه الشيخان { ود الذين كفروا لوتغفلون } إذا قمتم إلى الصلاة { عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة } بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم وهذا علة الأمر بأخذ السلاح { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح { وخذوا حذركم } من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم { إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا } ذا إهانة

Page 120