Tafsīr al-Jalālayn
تفسير الجلالين
Publisher
دار الحديث
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
•General Exegesis
Your recent searches will show up here
Tafsīr al-Jalālayn
Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911 / 1505)تفسير الجلالين
Publisher
دار الحديث
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
228 < <
> > { والمطلقات يتربصن } أي لينتظرن { بأنفسهن } عن النكاح { ثلاثة قروء } تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهم لقوله { فما لكم عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والاماء فعدتهن قرءان بالسنة { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } من الولد والحيض { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن } أزواجهن { أحق بردهن } بمراجعتهن ولو أبين { في ذلك } أي في زمن التربص { إن أرادوا إصلاحا } <
> بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لو حق لغيرهم من نكاحهن في العدة { ولهن } على الأزواج { مثل الذي } لهم { عليهن } من الحقوق { بالمعروف } شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك { وللرجال عليهن درجة } فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق { والله عزيز } في ملكه { حكيم } فيما دبره لخلقه
229 < <
> > { الطلاق } أي التطليق الذي يراجع بعده { مرتان } أي اثنتان { فإمساك } أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن { بمعروف } من غير ضرار { أو تسريح } أي إرسالهن { بإحسان ولا يحل لكم } أيها الأزواج { أن تأخذوا مما أتيتموهن } من المهور { شيئا } إذا طلقتموهن { إلا أن يخافا } أي الزوجان { أ } ن { لا يقيما حدود الله } أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين { فإن خفتم أ } ن { لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما } { فيما افتدت به } نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله { تلك } الأحكام المذكورة { حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون }
230 < <
> > { فإن طلقها } الزوج بعد الثنتين { فلا تحل له من بعد } بعد الطلقة الثالثة { حتى تنكح } تتزوج { زوجا غيره } ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان { فإن طلقها } أي الزوج الثاني { فلا جناح عليهما } أي الزوجة والزوج الأول { أن يتراجعا } إلى النكاح بعد انقضاء العدة { إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك } المذكورات { حدود الله يبينها لقوم يعلمون } يتدبرون
Page 49
Enter a page number between 1 - 825