١٤٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ: مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ: «إِنَّا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا، كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ يَحِلُّ لَنَا فِيهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ فِينَا»
١٤٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَحْجُبُ بِالْيَهُودِيِّ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ، وَلَا بِالْمَجُوسِيِّ، وَلَا بِالْمَمْلُوكِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ»
١٤٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا تَرَكَ أَنْ يُجْعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
١٥٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ، وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ قَالَ: «تَرِثُهُ جَدَّتُهُ»
١٥١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ ⦗٨٨⦘ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ، وَلَا يَحْجُبُ، وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ، وَأَنَّ مَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ»