114

والخامس: أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (1).

والسادس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب (2).

والسابع: أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك (3).

والثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).

والتاسع: أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن (5).

والعاشر: أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد (6).

والحادي عشر: أنه مشترك بين الخمسة الأحكام، هي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (7).

والثاني عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة، ولا نعلمه (8).

والثالث عشر: أنه مشترك بين ستة أشياء: الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (9).

Page 123