والخامس: أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (1).
والسادس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب (2).
والسابع: أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك (3).
والثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).
والتاسع: أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن (5).
والعاشر: أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد (6).
والحادي عشر: أنه مشترك بين الخمسة الأحكام، هي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (7).
والثاني عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة، ولا نعلمه (8).
والثالث عشر: أنه مشترك بين ستة أشياء: الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (9).
Page 123