والرابع عشر: أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسوله للندب (1).
وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول تلخص منها سبعة عشر قولا.
إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى.
ومن فروعه في الفروع: ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده: افعل كذا، ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ، ففي وجوب ذلك عليه ما سبق.
قاعدة «32» إذا فرغنا عن أن الأمر للوجوب، فورد بعد التحريم، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب؛
لأن الأمر يفيده، والحرمة لا تدفعه.
وقيل: على الإباحة (2).
وقيل: للاستحباب (3).
ومن فروع القاعدة:
ما إذا عزم على نكاح امرأة، فإنه ينظر إليها، لقوله (صلى الله عليه وآله): «انظر إليهن» (4)
Page 124