فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها: صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على النجاشي (1) إن حملت على غير الدعاء، فقيل (2): يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه (3).
ورد ببعد هذا الاحتمال، ولو وقع لأخبرهم به، لأن فيه خرق عادة فيكون معجزة، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس (4).
وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه، لأنه كان يكتم إيمانه، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعية (5)، فمن ثم قال بعضهم: لا يصلي على الغائب الذي صلي عليه (6).
ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي (رحمه الله).
وإنما احتيج إلى حمل الواقعة، لرواية أصحابنا: أنه لا يصلي على الغائب (7).
مسألة: قول الصحابي مثلا: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» (8)،
«وقضى
Page 174