وقيل: إلا أن يكون معه (قل) (1).
ومن فروعها:
ما إذا دفع إليه مالا وقال له: أعطه من شئت، أو اصنع فيه ما شئت، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (2).
ومنها: ما لو وكله في بيع شيء كذلك، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟
ومنها: ما لو وكله في إبراء غرمائه، وكان هو منهم، هل يدخل أم لا؟
ومنها: المؤذن، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟
ومنها: إذا أذن لعبده أن يتجر بماله، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟
ومنها: إذا قالت المرأة لوكيلها: زوجني ممن شئت، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟
ومنها: لو قال الزوج لزوجته: طلقي من نسائي من شئت، هل لها أن تطلق نفسها أم لا؟
وفي هذه الفروع إشكال، وللأصحاب وغيرهم (3) في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.
Page 182