174

قاعدة «61» العموم الوارد من الشرع، كالمسلمين، والمؤمنين، ونحوهما، يتناول الرقيق على خلاف فيه.

وفصل ثالث فقال: إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم، وإن كان بحق الآدميين فلا، لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.

ومن فروع القاعدة:

وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم، لما روي عن ابن عباس مرفوعا: «لا يدخل أحد مكة إلا محرما» (1).

ومنها: وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها، لأن المانع من جهة السيد قد زال.

ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة، والصلاة، والصوم، وتحريم المحرمات؛ وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد، لكن ذاك بدليل خارج.

قاعدة «62» لفظ الذكور- وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة- ك«المسلمين» و«فعلوا»

لا يدخل فيه الإناث حقيقة، وإن دخلن تبعا في بعض الموارد؛ لأن الجمع تكرير الواحد؛ ولعطفهن عليهم في قوله تعالى:

Page 183