Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
1 - أصل مذهب مالك بن أنس، رَحِمَهُ اللَّهُ، والرواة من أصحابه(1): أن حكم الإقامة للمسافر يحدث نيته(2) لذلك، والسفر لا يحدث حكمه بالنية، دون الظَّن(3).
2- والسفر الذي تُقْصَر فيه الصلاة، هو السفر الذي يفطر فيه الصائم في رمضان(4).
3- والأصل في عقد الركعة في جميع المسائل، رفع الرأس منها، إلا إذا دخل في نافلة من فريضة، فإنه إذا اطمأن راكعا، فقد بطلت فريضته، وانعقدت ركعته(5).
وذكر محمد بن المواز: أن عقد الركعة رفع الرأس منها، وذكره عن أشهب بن عبد العزيز(6).
(1) المدونة (119/1)، التوضيح (24/2-26)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: (ونية إقامه أربعة أيام صحاح)).
(2) كذا في جميع النسخ. والمعنى: بنيته ذلك، أي: نيته الإقامة. قال ابن بشير: ((وتحصل الإقامة بالنية؛ لأنه الأصل، بخلاف السفر، فإنه لا يحصل إلا بالنية والفعل؛ لأن الأصل الإقامة والسفر طارئ، فلا يكفي فيه مجرد النية)). التنبيه (552/2).
(3) في (م) و(ع): ((الظن)).
(4) المدونة (120/1)، التوضيح (444/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر))، وفي فصل باب الصلاة: ((سن لمسافر غير عاص .. قصر رباعية)).
(5) الإطلاق في هذا الأصل لابن القاسم، والتقييد فيه بالنافلة لسحنون. انظر: النوادر والزيادات (374/1)، الجامع لابن يونس (324/2).
(6) كذا في جميع النسخ. والمنقول في المصادر عن أشهب، أن ((إمكان يديه من ركبته فوت)). وهو ما رجحه ابن المواز. انظر النوادر والزيادات (274/1)، والجامع لابن يونس (809/2). خلاف قول ابن القاسم في هذا الأصل: ((عقد الركعة هو الرفع منها)) قال ابن رشد: ((وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، خلاف رواية أشهب عنه)). البيان والتحصيل (44/2).
وللفائدة، فهذا الأصل الذي اختلف فيه ابن القاسم وأشهب استثنيت منه عشر مسائل، وافق فيها ابن القاسم أشهب، وقال بأن مجرد الانحناء للركوع مفیت، لا الرفع منه. انظر في شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل سجود السهو: ((ولم يعقد ركوعا، وهو رفع الرأس)).
103