160

Al-marʾa bayna al-fiqh waʾl-qānūn

المرأة بين الفقه والقانون

Publisher

دار الوراق للنشر والتوزيع

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت

زوجته وأولاده بالزام الزوجة بالاشتراك في الصرف، وفي ذلك ما فيه من حرمان يعود بالشقاء والبؤس على الزوجات الفقيرات اللاتي لم ينلن ميراثًا من ذويهن؟ .. وهذه الطبقة تشمل أغلبية الزوجات ولا يخفى ما هنّ عليه من جهل وأمية لا تسمحان لهن بمقاومة هذا الشقاء أو تلطيفه، بخلاف مثيلاتهن في الفقر بأوروبا لأن التعليم هناك يشمل الطبقات.
نرى الغربية أكثر حظًا منها لأنها تظهر لنا حائزة لقسط كبير من الحرية المدنية المساوية للرجل، بيد أنها أقل حظًا من أختها الشرقية في الحرية الاقتصادية، فبينما الشرقية غير المتساوية بالرجل في حق الميراث، تتمتع بكافة أنواع الاستقلال في إدارة أعمالها وأموالها، نجد الغربية المساوية لأخيها في الميراث، محرومة من هذه النعم، إذ لا يمكنها أن تنفق أي مبلغ من مالها ولا أن تتعاقد مع الغير، ولا أن تحترف حرفة، دون تصديق زوجها وموافقته، لذلك نراها ثائرة في جميع بلدان أوروبا على تلك القيود التي تحول بينها وبين الحرية الحقيقية والاستقلال الذين تتمتع بهما المرأة الشرقية منذ عصور طويلة.
ثم قالت:
إن أهم ما يشغلها اليوم في الوصول بالمرأة الى المركز اللائق بها ليس هو السعي في تغيير القوانين، أو قلب الشريعة، فلله الحمد لم نجد في هذه ولا تلك من الأحكام ما يحملنا على التذمر والشكوي، بل كل ما نسعى اليه هو حسن تطبيق هذه القوانين بما يطابق غرض الشارع وحكمه، اهـ.
وقد علقت مجلة "الفتح" على هذا البيان فقالت:
في هذا البيان من هدى هانم شعراوي أمور يحسن الاشارة إليها:
منها: أن الاتحاد النسوي يطالب بتحسين حالة المرأة وفقًا لأحكام الشرع الاسلامي، ولا يعمل قط عملًا يخرج عن أحكام الشريعة الغراء، فإذا احتُرمت هذه القاعدة أمكن من السهل التفاهم مع المتقيدين بها والاحتكام الى الشريعة في أي مطلب منهم يلوح أن فيه شذوذًا عن أحكامها.
وفي هذا البيان اعلان أن المرأة المسلمة أحسن حالًا من المرأة الاوروبية فيما خولتها الشريعة الاسلامية من حق التصرف بما تملك، بينما المرأة الاوروبية مقيدة بارادة زوجها.

1 / 176