152

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

وَإِلَّا فَلا (١)، وَعَلَيْهِ فَالمُرْضِعُ الَّتِي لا تَرَى الدَّمَ فِي مُدَّةِ إِرْضَاعِهَا لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالحَيْضِ كَمَا فِي "الدُّرِّ" (٢) مِنْ بَابِ العِدَّةِ. وَفِي "السِّرَاجِ": «سُئِلَ بَعْضُ المَشَايِخِ عَنِ المُرْضِعَةِ إِذَا لَمْ تَرَ حَيْضًا فَعَالَجَتْهُ حَتَّى رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، قَالَ: هُوَ حَيْضٌ تَنْقَضِي بِهِ العِدَّةُ».
(فَإنْ رَأَتْ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ هَذَا السِّنِّ (دَمًا خَالِصًا) كَالأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ القَانِي (نِصَابًا فَحَيْضٌ).
قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٣): «هُوَ المُخْتَارُ». وَفِي "المُحِيطِ" (٤): «قَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُونُ حَيْضًا». وَجَعَلَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (٥) ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنْ حُكِمَ بِالإِيَاسِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَإِلَّا فَحَيْضٌ. وَفِي "الحُجَّةِ": «وَهُوَ الصَّحِيحُ».

(١) أي: فإن لم تبلغ سن الإياس، وانقطع دمها لا يحكم بإياسها وتعتد بالحيض؛ لأن الطهر لا حد لأكثره. ثم فرع على ذلك بقوله: "وعليه فالمرضع ... ".
(٢) الدر: كتاب الطلاق: باب العدة، ٢٨٥:١٠ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(٣) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.
(٤) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٣٩:١.
(٥) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٦:١.

1 / 166