كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ) فِي المُجَازِ لَهُ، لَا فِي المُجَازِ بِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِجَمِيعِ (^١) المُسْلِمِينَ، أَوْ: لِمَنْ (^٢) أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لِأَهْلِ الإِقْلِيمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ: لِأَهْلِ البَلَدِ الفُلَانِيَّةِ (^٣)، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِقُرْبِ الِانْحِصَارِ.
[الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلّقة]
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (لِلْمَجْهُولِ)؛ كَأَنْ يَكُونَ مُبْهَمًا أَوْ مُهْمَلًا (^٤).
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (^٥) لِـ: (المَعْدُومِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.
وَقَدْ (^٦) قِيلَ (^٧): إِنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ (^٨)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ (^٩) لَكَ، وَلِمَنْ سَيُولَدُ (^١٠) لَكَ، وَالأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْضًا.
(^١) في م: «جميع» من غير لام.
(^٢) في أ: «من».
(^٣) في أ، ط، ك: «الفلاني»، وفي ز: «البلدة الفلانية». قال الفيُّومي في المصباح المنير (١/ ٦٠): «البلد: يُذكَّر ويُؤنَّث».
(^٤) «أَوْ مُهْمَلًا» سقطت من ك.
(^٥) «الإِجَازَةُ» ليست في أ.
(^٦) في ح: «وقيل».
(^٧) وهو منقول عن أبي بكر بن أبي داود. الإجازة للمجهول والمعدوم للخطيب (ص ٣٨).
(^٨) قال النَّووي ﵀ في إرشاد طلاب الحقائق (١/ ٣٨١): «أقرب إلى الجواز». أي: مما لو أفرد الإجازة للمجهول.
(^٩) في هـ: «أذِنْتُ».
(^١٠) من قوله: «لِفُلَانٍ. وَقَدْ قِيلَ» إلى هنا سقط من ز.